منسقية الائتلاف في تكانت تنظم يوما تحسيسيا حول إجبارية التعليم

نظمت منسقية ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم في تكانت اليوم الخميس 20 أكتوبر 2016 يوما تحسيسيا بقاعة بلدية تجكجه عاصمة الولاية دعت له المفتشين ومدراء المدارس ورؤساء جمعيات آباء التلاميذ في مدارس مدينة تجكجة العشر ورؤساء بعض المنظمات المنضوية في الائتلاف، وأشرف على افتتاحه الرسمي حاكم مقاطعة تجكجه السيد محمد عبد الله ولد الطالب ولد اباهن بحضور المدير الجهوي للتعليم بالولاية السيد مختوري ولد جدو.
ويهدف هذا اليوم التحسيسي إلى نشر القانون رقم 2001-054 القاضي بإجبارية التعليم الأساسي، وتم افتتاحه بكلمة ترحيبية تلاها منسق الائتلاف السيد سيد محمد ولد عبد الجليل أوضح فيها ضرورة تكاتف جهود الجميع كل فيما يعنيه من أجل الرفع من مستوى التعليم، بعد ذلك تناول الكلام حاكم مقاطعة تجكجه مؤكدا « استعداد السلطات العمومية لدعم أي عمل من شأنه الرفع من مستوى التعليم »، مشيرا إلى أن « العملية التعليمية شأن الجميع »، كما هنأ ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم في تكانت على العمل القوي الذي يقوم به خدمة للتعليم على المستوى المحلي، ومؤكدا أن بابه سيبقى مفتوحا على مصراعيه أمام مسئولي الائتلاف من أجل التعاون الصريح والمثمر.
بعد ذلك جاء دور المدير الجهوي للتعليم الذي ذكر ب »توجيهات وزير التهذيب الوطني حول التعاون بين المؤسسات التعليمية وشركائها، » متمنيا أن تكون الشراكة بين إدارته والائتلاف الأكثر فائدة وشفافية.
وبعد الافتتاح الرسمي استمع المشاركون إلى عرض قدمه السيد سيدي محمد ولد هيدي عضو مكتب منسقية الائتلاف بتكانت حول قانون اجبارية التعليم، بدءً بالمادة الأولى التي تنص على أن « التعليم الأساسي إجباري على الأطفال من الجنسين والذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 14 سنة كاملة لفترة دراسية لا تقل عن 6 سنوات.
يمارس التعليم الأساسي في المؤسسات العمومية أو الخاصة أو المحاظر أو أية مؤسسة أخرى يتم اعتمادها بصفة شرعية. »
وفي معرض حديثه عن العقوبات في حالة عدم احترام القانون استشهد المحاضر بالمواد 4 و 5 و 10، التي تنص على ما يلي:
« المادة الرابعة: يجب على الأشخاص المسئولين عن الأطفال أن يقوموا بتسجيلهم في غضون 15 يوما قبل افتتاح المدارس وستسلم إليهم مقابل ذلك شهادة مدرسية أو أية إفادة تحل محلها.
المادة الخامسة: وفي حالة مخالفة ترتيبات هذا القانون والنصوص المطبقة له تدعو السلطات الإدارية المختصة المخالفين إلى الالتزام به في أجل خمسة أيام وإلا فإنهم يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 10.
المادة العاشرة: يعاقب بغرامة 10000 (عشرة آلاف) إلى 30000 (ثلاثين ألف) أوقية كل شخص مسئول عن رعاية الطفل:
– رفض تسجيله بدون سبب مقبول،
– قطع دراسته بدون سبب مقبول لفترة تزيد على 15 يوما خلال فصل دراسي،
– تسبب بتأثيره أو بتصرفاته في انقطاع الطفل عن الدراسة بصورة مؤقتة أو نهائية.
وفي حالة التكرار يتعرض لعقوبة غرامة تتراوح ما بين 50000 (خمسين ألف) أوقية إلى 100000 (مائة ألف) أوقية.
وفي نهاية المحاضرة تدخل المشاركون حول هذا الموضوع الهام فأثروه بآرائهم التي انصبت في مجملها حول تشخيص الواقع ووضع تصور لمستقبل التعليم.

img_2.jpg
img_3.jpg