النظام الأساسي

ديباجة 
نظرا إلى أن شبكات المنظمات غير الحكومية تشكل اليوم عاملا ضروريا للمجتمع المدني من أجل ضمان المشاركة الشعبية في التنمية؛
ونظرا لأهمية إشراك ومساهمة المنظمات المهنية وكافة منظمات المجتمع المدني، في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الألفية للتنمية،
ولأن التجمعات تشكل إطارا مناسبا للتبادل والتمثيل والتفكير والعمل لإشراك المنظمات في وضع وتعزيز سياسات الدول والدفاع عنها؛
ونظرا للأوضاع التي يعرفها نظامنا التربوي؛
قررت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الموريتانية إنشاء ائتلاف للتعليم بغية المساهمة في الجهود الرامية إلى ضمان التعليم للجميع في موريتانيا، ومن أجل تشجيع المبادرات المحلية في خدمة التربية والتعليم.

المادة 1 : يتم وفقا لدستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وخاصة المواد 10 و14 وأحكام القانون رقم 09.93 والنصوص المعدلة له، إنشاء إطار للتشاور يدعى « ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم » يرمز له بالحروف اللاتينية COMEDUC.
المادة 2 : ائتلاف المنظمات الموريتانيين من أجل التعليم هيئة غير ربحية وغير حكومية وغير سياسية.
المادة 3 : مقر ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم في نواكشوط، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر في موريتانيا، ومدته غير محدودة ما لم يقرر الأعضاء خلاف ذلك.
المادة 4 : المساهمة في انجاز الأهداف الستة للحملة للجميع في موريتانيا من خلال :
1- دعم استراتيجيات السلطات العمومية في مجال التعليم؛
2- تشجيع التآزر وتبادل الخبرات وتقاسم الموارد المادية والمالية اللازمة لتحقيق التعليم للجميع في موريتانيا؛
3- خلق منتدى للتشاور بين الهياكل اللامركزية للدولة من ناحية، والمنظمات الوطنية والدولية من ناحية أخرى؛
4- تنظيم أنشطة متكاملة من خلال نهج تشاركي؛
5- العمل من أجل تعليم يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية.
الفصل الثاني : الانتساب – الانسحاب – الطرد
المادة 5 : إن هذا الائتلاف مفتوح أمام المنظمات غير الحكومية وكذلك تجمعات المنظمات غير الحكومية المرخص لها قانونا والتي لها مجال وأهداف متصلة بأهداف الائتلاف ومجال اهتماماته شريطة أن تستجيب لمتطلبات هذا النظام الأساسي وكذلك مواد النظام الداخلي لائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم COMEDUC.
المادة 6 : يخضع الانتساب للائتلاف للشروط التالية :
– تقديم طلب خطي من قبل مسئول المنظمة موجه إلى مجلس الإدارة للائتلاف؛
– موافقة الجمعية العامة التي تتخذ قرارا بأغلبية أعضائها بشأن طلبات الانتساب المقدمة للائتلاف؛
– دفع رسوم الانتساب من قبل العضو الجديد؛
المادة 7 : يجوز لكل منظمة أن تنسحب بحرية من الائتلاف رهنا بالوفاء بكافة التزاماتها تجاه الائتلاف وامتثال إشعار ثلاثة (3) أشهر. ويحسب الإشعار من تاريخ إيداع رسالة الاستقالة وتسلم وصل من الرئيس .
المادة 8 : إن طرد أي عضو من صلاحيات الجمعية العامة وبالأغلبية البسيطة من أعضائها الحاضرين.
وفي حال التعادل، فإن صوت الرئيس يكون مرجحا.
الفصل الثالث : العضوية
المادة 9 : إن المشاركين في الجمعية التأسيسية هم الأعضاء المؤسسون للائتلاف.
ويعتبر عضوا في الائتلاف كل رابطة أو منظمة غير حكومية وطنية تتقدم بطلب الانتساب للائتلاف شريطة التزامها ببنود نظامه الأساسي ونظامه الداخلي.
المادة 10 : تفقد العضوية في الحالات التالية :
– حل المنظمة العضو؛
– الاستقالة على النحو الواجب وتقديمها للرئيس؛
– الطرد الذي تصدره الجمعية العامة لسبب وجيه بعد توجيه الدعوة كتابيا إلى المنظمة المعنية لتقديم توضيحات.
الفصل الرابع : الهيئات والتسيير
المادة 11 : هيئات الائتلاف هي :
– – الجمعية العامة
مجلس الإدارة؛
المادة 12 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا للائتلاف، وتضم جميع أعضائه الذين يستجيبون لترتيبات هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي.
المادة 13 : مجلس الإدارة هو الهيئة القيادية ويتكون من 11 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين (2) بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين. وهو مسئول عن تنفيذ مقررات الجمعية العامة. ويسهر على :
– إعداد اجتماعات الجمعية العامة والبرامج والأنشطة السنوية؛
– اتخاذ كل القرارات التي تدخل في حدود اختصاصه والتي لا تتعارض مع توجيهات الجمعية العامة وأهداف الائتلاف.
المادة 14 : مجلس الإدارة
مجلس الإدارة يتكون من :
1. رئيس
2. نائب الرئيس
3. أمين عام
4. نائب الأمين العام
5. أمين الاتصال
6. أمين حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية
7. أمين منظمات المدرسين والشؤون المدرسية والطفولة الصغرى
8. أمين الشؤون الجامعية والتعليم الثانوي
9. أمين منظمات الشباب
10. أمين ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم المندمج
11. أمين المالية

الفصل الخامس : الموارد المالية
المادة 15 : مصادر تمويل الائتلاف هي :
– الموارد الناتجة عن أنشطته الخاصة؛
– اشتراكات الأعضاء؛
– الهبات والوصايا والقروض أو المنح غير المشروطة.
ويحدد مجلس الإدارة أساليب تسيير مالية الائتلاف.
الفصل السادس : أحكام عامة
المادة 16 : يمكن للائتلاف أن يتابع أي جمعية أو منظمة غير حكومية تسبب له أضرارا وفق القوانين المعمول بها في موريتانيا.
المادة 17 : يمكن تعديل هذا النظام الأساسي بعد موافقة 2/3 أعضاء الجمعية العامة.
المادة 18 : يمكن اتخاذ قرار حل الائتلاف في دورة عادية للجمعية العامة بأغلبية 2/3 الأعضاء الحاضرين أو في دورة استثنائية يدعى لها خصيصا لهذا الغرض من قبل مجلس الإدارة أو من قبل الأغلبية البسيطة من أعضاء الجمعية العامة، ويتم توزيع ممتلكات الائتلاف من قبل الجمعية العامة على أعضاء الائتلاف.
المادة 19 : أعضاء الائتلاف وخاصة أعضاء مجلس الإدارة ملزمون كل فيما يخصه بمراعاة ترتيبات هذا النظام الأساسي الذي سيتم تطبيقه كقانون أساسي للائتلاف.
المادة 20 : رئيس الائتلاف مسئول عن اتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة لاكتساب الائتلاف الأهلية القانونية.

انواكشوط، في 23 يناير 2010
الجمعية العامة